محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقيه أعرابي فقال له: يا رسول الله، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل (1)، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، فالتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج، قال ابو عبد الله (عليه السلام): ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهر وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا واقتصر على صدره (3).
المصادر
التهذيب 5: 19 | 56.
الهوامش
1- في نسخة: ميّل (هامش المخطوط).الميّل: الرجل الكثير المال. (القاموس المحيط ـ مول ـ 4: 52).
وعنه عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير، وعن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شيء.
المصادر
التهذيب 5: 21 | 61، وأورد صدره في الحديث 9 وتمامه بطريق آخر في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض.
وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن نصر بن كثير (1)، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: درهم في الحج أفضل من ألفي ألف درهم (2) فيما سوى ذلك من سبيل الله
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسأل فإن كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام) وضع فيهم، وإن كان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (1) أحب إلي من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (عليها السلام).
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أيهما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة ثلاث مرات، قال: قلت: أجل، فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة، أو قصر في شيء من نفقته في الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجرا، قال: قلت: هذا لو فعلناه لاستقام، قال: ثم قال: وأنى له مثل الحج؟ فقالها ثلاث مرات، إن العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة، ثم عدل الى مقام إبراهيم (عليه السلام) فصلى ركعتين، فيأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا، أما ما (1) مضى فقد غفر لك، وأما ما تستقبل فخذ (2).
المصادر
الكافي 4: 257 | 23، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال: لما أفاض رسول الله (صلى الله عليه وآله) تلقاه أعرابي بالابطح فقال: يا رسول الله، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مئل (1)، يعني كثير المال، فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج، فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أبي قبيس فقال: لو أن أبا قبيس لك زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (2) ما بلغ الحاج. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3). ورواه في (ثواب الاعمال) عن حمزة بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (4).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أحج سنة وشريكي سنة قال: ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت: لا أتفرغ لذلك جعلت فداك، أتصدق بخمسمائة مكان ذلك قال: الحج أفضل، قلت: ألف؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألفين؟ قال: في ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي، عن عبد الرحمن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن ناسا من القصاص يقولون: إذا حج رجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيرا له، فقال: كذبوا... الحديث.
المصادر
علل الشرائع: 452 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 4 من هذه الابواب.
وفي (ثواب الاعمال) عن حمزة بن محمد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتقون (1) من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه، وصنف يحفظه (2) أهله وماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج (3).
المصادر
ثواب الاعمال: 72 | 9، وأورده في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب.
أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن عمرو بن عثمان، عن حسين بن عمرو، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج، ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله.
جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن جده (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيما أفضل، الحج أو الصدقة؟ فقال: هذه مسألة فيها مسألتان، قال: كم المال؟ يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج؟ قال: قلت: لا، قال إذا كان مالا يحمل إلى الحج فالصدقة لا تعدل الحج، الحج أفضل، وإن كانت لا تكون إلا القليل فالصدقة قلت: فالجهاد؟ قال: الجهاد أفضل الاشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد، ولا جهاد إلا مع الامام... الحديث.