محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همام المكي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الذي عليه المشي إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة (1) زار البيت راكبا، وليس عليه شيء.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته: متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن الحلبي، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماشي، متى ينقضي مشيه؟ قال: إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه، وإن مشى فلا بأس.
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): متى ينقطع مشي الماشي؟ قال: إذا أفضت من عرفات.