محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن رفاعة بن موسى قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: فليمش، قلت: فإنه تعب؟ قال: فإذا تعب ركب.
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن ذريح المحاربي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق الهدي.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز عن المشي (1)؟ قال فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.
المصادر
التهذيب 5: 13 | 36، والاستبصار 2: 149 | 489، وأورده بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب النذر.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا؟ فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الابل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ياعقبة، انطلق إلى اختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفاها، قال: فركبت. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ثم ذكر مثله (1).
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن عنبسة بن مصعب قال: قلت له ـ يعني: لأبي عبد الله (عليه السلام) ـ: اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت، فهل علي 24 شيء؟ قال: فقال لي: إذبح فهو أحب إليّ، قال: قلت له: (أي شيء) (1) هو إليّ لازم أم ليس لي بلازم؟ قال: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه، وكان الله أعذر لعبده.
الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن الحفار، عن عثمان بن أحمد، عن أبي قلابة، عن أبيه، عن يريد بن بزيع، (عن حميد، عن ثابت) (1)، عن أنس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلا يتهادى (2) بين ابنيه وبين رجلين، قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يحج ماشيا، قال: إن الله عزوجل غنيّ عن تعذيب نفسه (3)، فليركب وليهد.
وعن سماعة وحفص (1) قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا، قال: فليمش، فإذا تعب فليركب. وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك (2).
وعن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب، قال: وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل المشاة على بدنة.