باب أنّ اُمّ الولد اذا مات سيدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب أنّ اُمّ الولد اذا مات سيدها أُعتقت من نصيب ولدها ولزمها الحجّ مع الشرائط.

14222. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أنّ أُمّ امرأة كانت أُمّ ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها؟ فقال: أوليس قد أُعتقت بولدها (1)؟! تحج عنها.

المصادر

الفقيه 2: 271 | 1322، وأورده في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب النيابة.

الهوامش

1- في المصدر: عتقت ولدها.