باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام فيه

14326. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر (1) في المعبر؟ قال: فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي مثله (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (4).
ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب (5).

المصادر

التهذيب 5: 478 | 1693.

الهوامش

1- في المصدر: فمر.
2- الاستبصار 4: 50 | 171.
3- الفقيه 3: 235 | 1113.
4- الكافي 7: 455 | 6.
5- التهذيب 8: 304 | 1129.