باب أنّه يستحب أن يحج غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب وجوب الحج وشرائطه » باب أنّه يستحب أن يحج غير البالغ أو يُحجّ به ويُحرم به وليّه ولو أُمّاً

14224. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: مرّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها، فقالت: يارسول الله، أيحج عن مثل هذا؟ قال: نعم ولكِ أجره.

المصادر

التهذيب 5: 6 | 16، والاستبصار 2: 146 | 478.

14225. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به؟ قال: إذا اثغر (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2).

المصادر

الكافي 4: 276 | 9، وأورده في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

الهوامش

1- أثغر الصبي: سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. (مجمع البحرين ـ ثغر ـ 3: 236).
2- الفقيه 2: 266 | 1297.