محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سهل، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
المصادر
التهذيب 5: 8 | 20 و 411 | 1431، والاستبصار 2: 144 | 469 و 320 | 1135.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، عن القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي، عن عبد الله بن جبلة، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال: دخل أبي على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا معه، فقال: أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة، فزعم أنّه يجعل حجته عن أُمّه؟ فقال: أحسن، هي عن أُمّه أفضل (1)، وهي له حجة.
المصادر
التهذيب 5: 8 | 21، وأورد نحوه في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النيابة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن، معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج عن غيره، يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير (2).
المصادر
الكافي 4: 274 | 3، والتهذيب 5: 8 | 19، والاستبصار 2: 144 | 471، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج... الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 273 | 1، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث 5 من الباب 23 من هذه الابواب.