محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه إ الاية: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) (1). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن صفوان بن مهران نحوه (2).
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تريد الحج ليس معها محرم، هل يصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام): عن المرأة تحج (1) إلى مكة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2). ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: عن المرأة الحرة (3).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال: لا بأس، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها... الحديث. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (1).
المصادر
التهذيب 5: 401 | 1396، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 60 من هذه الابواب.
وعنه، عن النخعي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال: إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس، أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.