محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ابن عشر سنين، يحج؟ قال: عليه حجّة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 4: 276 | 8، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 16، وصدره في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الأبواب.