محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: إبدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.
المصادر
الفقيه 2: 270 | 1318، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب أحكام الوصايا.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك ـ إلى أن قال: ـ فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحج فإنّ الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.