محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبي الفضل الثقفي، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفي عنها زوجها، قال: تحج وإن كانت في عدتها.
وعنه، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها، أتحج؟ فقال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله (1).
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتوفي عنها زوجها، تحج في عدتها؟ قال: نعم، وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.
المصادر
قرب الإسناد: 78، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب العدد.