محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن كان علي (عليه السلام) لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن شيخ، رفع الحديث إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له: يا فلان، اقلل النفقة في الحج تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن، عن سعيد السمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق؟ قلت: ما يبلغ ماله ذلك، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحج انفق خمسة، وصدق بخمسة أو قصر في شيء من نفقة الحج فيجعل ما يحبس في الصدقة.
المصادر
الكافي 4: 257 | 23، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب.