باب ان من اوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب أن تقضي عنه من بلده، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ ولو من الميقات، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن الكفاية، وكان الحج ندبا، ومن مات في الطريق حج عنه من حيث مات.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قرب. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (2). وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن ابن محبوب مثله (3).
وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده؟ قال: فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يموت فيوصي بالحج، من أين يحج عنه؟ قال: على قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال: أما ما كان دون الميقات فلا بأس.
وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان أو عن رجل، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عمن سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة، قال: يحج بها (1) رجل من موضع بلغه (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عمن سأله، وذكر مثله (4). ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (5).
المصادر
الكافي 4: 308 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب، وفي الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة، تجزي حجته من دون الوقت.
وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد (1)، عن أبان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أوصى بحجة فلم تكفه، قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (مسائل الرجال) رواية عبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن محمد الجوهري، عن أحمد بن محمد، عن عدة من أصحابنا قالوا: قلنا لأبي الحسن ـ يعني: علي بن محمد (عليهما السلام) ـ: إن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه، وقال بعضهم: يحج عنه من حيث مات، فقال (عليه السلام): يحج عنه من حيث مات. وقال ابن إدريس في الحج من (السرائر) بوجوب قضاء الحج عن الميت من بلده، قال: وبه تواترت أخبارنا ورواية أصحابنا (1).