باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب ان من اوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فلم يكف للحج جعل ما يزيد عن سنة لحجة واحدة

14547. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتب إليه علي بن محمد الحصيني (1): أن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة، وليس يكفي، ما تأمر (2) في ذلك فكتب (عليه السلام): يجعل (3) حجتين في حجة، فإنّ الله تعالى عالم بذلك.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار مثله (4).

المصادر

التهذيب 5: 408 | 1418، الفقيه 2: 272 | 1327.

الهوامش

1- في المصدر: الحضيني.
2- في نسخة: يأمرني (هامش المخطوط).
3- في المصدر: تجعل.
4- الكافي: 310 | 2.

14548. 

قائمة المحتويات وبهذا الإسناد قال: وكتبت إليه (عليه السلام): أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وإنه قد انقطع طريق البصرة، فتضاعف المؤن على الناس، فليس يكتفون بعشرين دينارا، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم، فكتب (عليه السلام): يجعل ثلاث حجج حجتين، إن شاء الله.
ورواه الشيخ بالإسناد السابق (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار نحوه (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 310 | 1.

الهوامش

1- التهذيب 9: 226 | 890.
2- الفقيه 2: 272 | 1326.