وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إليه أسأله عن رجل (صرورة لم يحج قط) (1) حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن (2) حجة الاسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي، إن شاء الله، فكتب (عليه السلام): لا يجزي (3) ذلك.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن امي، أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب لا، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة، يخرج بها واحد منهم، لهم أجر؟ قال: نعم، لكل واحد منهم أجر حاج، قال: فقلت: أيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج.
المصادر
الفقيه 2: 310 | 1540، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الابواب.