باب حكم من اشرك في حجته جماعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب حكم من اشرك في حجته جماعة

14559. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يشرك في حجته الاربعة والخمسة من مواليه؟ فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام، والحجة للذي حج.

المصادر

التهذيب 5: 413 | 1435، والاستبصار 2: 322 | 1139، وأورده في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الابواب.