محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس، بأن تحج عن أخيها، وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فإنّه أعظم لاجرها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال: ـ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.
المصادر
الكافي 4: 277 | 14، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة، فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: تحج المرأة عن اختها وعن أخيها، وقال: تحج المرأة عن أبيها (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (2).
وعنه، وعن الحسين اللؤلؤي (1)، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): أتحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة، وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بشير النبال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال: قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: رجل أحب إليّ.
وبإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن ام امرأة كانت ام ولد (1) فأرادت المرأة أن تحج عنها، قال: أو ليس قد اعتقت بولدها (2)؟ تحج عنها.
المصادر
الفقيه 2: 271 | 1322، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج.