باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج

14569. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن مفضل، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

المصادر

التهذيب 5: 414 | 1439، والاستبصار 2: 323 | 1143، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

14570. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه، هل تجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان؟ قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة.

المصادر

التهذيب 9: 229 | 899.

14571. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة؟ فقال: لا ينبغي.

المصادر

التهذيب 5: 414 | 1440، والاستبصار 2: 323 | 1144.