محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أعطيت الرجل دراهم يحج بها عني ففضل منها شيء، فلم يرده عليّ، فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله القّمى قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: لا، هي له.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز (1) أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد الله (1)، عن موسى بن الحسن، عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض وذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيته، وأنّه يرد عليّ ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب (عليه السلام): لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك، والاجر فقد (2) وقع على الله عزّوجلّ.