باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب ان من اعطى مالا ليحج مفردا فحج متمتعا أجزأه الا أن يكون الافراد واجبا متعينا أو مخيرا بينه وبين القران

14577. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 415 | 1446، والاستبصار 2: 323 | 1145.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: عنه (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 307 | 1.
3- الفقيه 2: 261 | 1272.

14578. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.

المصادر

التهذيب 5: 416 | 1447، والاستبصار 2: 323 | 1146.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: عنه (هامش المخطوط).