محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بن محبوب إلا أنه قال: أيجوز له، وقال: إنما خالفه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفي إحدى روايتي الشيخ مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن علي (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها (1) حجة مفردة، قال: ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم.