باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب ان من أودع مالا فمات صاحبه وعليه حجة الاسلام وخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعلى من عنده المال أن يحج منه ويرد الباقي على الورثة

14579. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب، عن بريد العجلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالا وهلك وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الاسلام، قال: حج عنه وما فضل فأعطهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين مثله، إلا أن فيه عن أيوب، عن حريز، عن بريد (1).
ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن حريز، عن بريد مثله، إلا أنه قال: فإن فضل (2) شيء فأعطهم (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن سويد القلاء، عن أيوب بن حر، عن بريد مثله (4).

المصادر

الكافي 4: 306 | 6.

الهوامش

1- التهذيب 5: 416 | 1448.
2- في نسخة زيادة: منه (هامش المخطوط).
3- التهذيب 5: 460 | 1598.
4- الفقيه 2: 272 | 1328.