باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب حكم من اعطى حجة، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا؟

14580. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي سعيد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي جعفر الاحول (1)، عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد (2)، وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الاحول، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن (عليه السلام) (3).

المصادر

التهذيب 5: 417 | 1449.

الهوامش

1- في الكافي: جعفر الاحول (هامش المخطوط). وكذا في التهذيب.
2- الكافي 4: 309 | 2.
3- التهذيب 5: 462 | 1609.