محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال: يسميه في المواطن والمواقف.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يحج (1) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (2)، هل ينبغي له أن يتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول بعدما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب (3) أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان، عن الحلبي نحوه (5). وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، مثله (6).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلم بشيء؟ قال: نعم، يقول عند إحرامه: أللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها، قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه، ولكن يذكره عند الاضحية إذا ذبحها. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله (1).
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الاضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها، أتجزي صاحب الاضحية؟ قال: نعم، إنما هو ما نوى. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (1).
المصادر
قرب الإسناد: 105، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح