باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد

14593. 

قائمة المحتويات أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد، هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بد أن يذكر الرجل، وقد يجزيه هدي واحد وإن لم يفعله (1) فلا بأس.

المصادر

الاحتجاج: 484.

الهوامش

1- في المصدر: يفصل.