باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة، وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال

14594. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة؟ فقال: نعم، يقول حين يفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، للذي يطوف عنه.

المصادر

الكافي 4: 315 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.

14595. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، ووللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.. الحديث.

المصادر

الكافي 4: 316 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.

14596. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة، قال: قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال: عشرة أميال.

المصادر

التهذيب 5: 419 | 1455.