محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا، أو يتركهما (2) جميعا إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (4).
وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والاخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.