باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام واحد، وان كانت الواحدة لا تكفيه

14597. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة اخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا، أو يتركهما (2) جميعا إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنه قال: أحب إلي أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ (3).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل مثله (4).

المصادر

الفقيه 2: 271 | 1324.

الهوامش

1- في المصدر: أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
2- في الكافي: أو يشركهما (هامش المخطوط).
3- في الكافي: يأخذها (هامش المخطوط) وكذلك الفقيه.
4- الكافي 4: 309 | 1.

14598. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة اخرى، يجوز له ذلك؟ فقال: جائز له ذلك محسوب للاول والاخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة.

المصادر

الفقيه 2: 361 | 1267.