محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة. ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).
الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين (1) لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.