باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد، وإن كانت مسنة وإن كانت غير ذات البعل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الغسل » باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد، وإن كانت مسنة وإن كانت غير ذات البعل

1597. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا، وإن كانت مسنة.
ورواه في (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام)، وذكر مثله (1).

المصادر

الفقيه 1: 70 | 283.

الهوامش

1- أمالي الصدوق: 324 | 6.

1598. 

قائمة المحتويات الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق): عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد، قال: وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل، أما ذات البعل فتزين (1) لزوجها، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

المصادر

مكارم الأخلاق: 82.

الهوامش

1- في المصدر: فتتزين.