باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه

14601. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يحج عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.

المصادر

الكافي 4: 311 | 1.

14602. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان، عن يحيى الازرق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
ورواه أيضا مرسلا (1).

المصادر

الفقيه 2: 262 | 1275، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 144 | 630.