باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن نفسه

14603. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة والحسين (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطاه رجل (2) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال.

المصادر

التهذيب 5: 461 | 1605.

الهوامش

1- الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء. (منه. ره).
2- في المصدر: أعطى رجلا.

14604. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج (1) عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال.
ورواه الصدوق مرسلا (2).

المصادر

الكافي 4: 311 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: فحج.
2- الفقيه 2: 262 | 1376.