محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
محمد بن علي بن الحسين قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.