باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا، أو أنفق الحجة وافتقر.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب حكم النائب اذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا، أو أنفق الحجة وافتقر.

14605. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، فقال: إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.

المصادر

الكافي 4: 311 | 3.

14606. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: أجزأت عن الميت، وإن كان له عند الله حجة اثبتت لصاحبه (1).

المصادر

الفقيه 2: 261 | 1269.

الهوامش

1- في المصدر، لصاحبها.

14607. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال ويحج عن صاحبه كما ضمن، سُئل إن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.

المصادر

التهذيب 5: 461 | 1608.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: ليحجّ عنه.