باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب جواز إعطاءغير المستطيع من الزكاة ما يحج به

14635. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة، أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، عن حريز (1).

المصادر

الفقيه 2: 262 | 1277، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة.

الهوامش

1- التهذيب 5: 460 | 1602.