باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى

14636. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة، قال: يغرمها وصيّة ويجعلها في حجه كما أوصى، فإن الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدلونه) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان (2).

المصادر

الفقيه 2: 271 | 1321، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- البقرة 2: 181.
2- التهذيب 5: 493 | 1770.