باب انه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب النيابة في الحج » باب انه يستحب للحي أن يستنيب في الحج المندوب وان قدر عليه، وجواز تعدد النائب في عام واحد (*)

14637. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي أبوالحسن الرضا (عليه السلام) رزم ثياب وغلمانا وحجّة لي وحجّة لأخي موسى بن عبيد، وحجة ليونس بن عبد الرحمن، وأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيما بيننا... الحديث.

المصادر

التهذيب 8: 40 | 121، والاستبصار 3: 279 | 992، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 70 من أبواب المزار.

14638. 

قائمة المحتويات سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن أبي محمد الدعلجى (1) أنه كان له ولد ولدان وكان من خيار أصحابنا، وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة، وولده الاخر يفعل الحرام، وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان (عليه السلام)، وكان ذلك عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد... الحديث، وفي آخره أن صاحب الزمان (عليه السلام) قال له: يا شيخ، أما تستحيي؟ قلت: مماذا؟ قال: تدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك، قال: فما مضت عليه إلا أربعون يوما حتى ذهبت عينه.

المصادر

الخرائج والجرائح: 1: 480 | 21.

الهوامش

1- في المصدر: أبي محمد الدعجلي.