محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) قال: لما فرغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من سعيه بين الصفا والمروة أتاه جبرئيل (عليه السلام) عند فراغه من السعي، فقال: إن الله يأمرك ان تأمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي، فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الناس بوجهه، فقال: ياأيها الناس هذا جبرئيل، وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن الله عزوجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي فأمرهم بما أمر الله به فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء، وقال آخرون: يأمرنا بشيء ويصنع هو غيره، فقال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناس، ولكني سقت الهدي فلا يحل من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام إليه سراقة بن مالك بن جشعم المدلجي فقال: يا رسول الله، هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للابد؟ فقال: بل للابد إلى يوم القيامة، وشبك بين أصابعه، وأنزل الله في ذلك قرآنا: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، نحوه (1).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى يقول: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1) فليس لاحد الا أن يتمتع، لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به (2) السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (3).
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج؟ فقال: تمتع، ثم قال: انا اذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا: يا ربنا، أخذنا بكتابك، وقال الناس: رأينا رأينا، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد.
وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قال لرجل أعجمي رآه في المسجد: طف بالبيت سبعا، وصل ركعتين عند مقام ابراهيم (عليه السلام) واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس.
المصادر
التهذيب 5: 72 | 239، وأورده في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.
وعنه، عن النضر بن سويد، عن درست الواسطي، عن محمد بن فضل الهاشمي (1) قال: دخلت مع اخوتي على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلنا له: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة، فقال: عليك بالتمتع، ثم قال: إنا لا نتقي أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين، معناه أنا لا نمسح. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن درست مثله (3).
المصادر
التهذيب 5: 26 | 77، والاستبصار 2: 151 | 495.
الهوامش
1- في نسخة: محمد بن الفضيل الهاشمي (هامش المخطوط).
وبإسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن أبي العباس (1)، عن الحسن، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا محمد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبما أمر به، فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج، فقلت لهم: إن هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وعنه، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما نعلم حجا لله غير المتعة إنا إذا لقينا ربنا قلنا: يا ربنا، عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن العباس والحسن، عن علي، عن فضالة، عن معاوية، وعن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: التمتع أفضل الحج وبه نزل القرآن، وجرت السنة.
المصادر
التهذيب 5: 41 | 122، وأورده بتمامه في الحديثين 1، 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن يعقوب الاحمر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اعتمر في المحرم (1) ثم خرج في أيام الحج، أيتمتع؟ قال: نعم، كان أبي لا يعدل بذلك.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا: ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا الله وهم (1) حيث يشاء.
وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من حج فليتمتع، إنا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ماقبله.
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني اعتمرت في الحرم وقدمت الان متمتعا، فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: نعم ما صنعت، إنا لا نعدل بكتاب الله عزوجل وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب، أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال الناس: رأينا رأينا (1)، صنع الله بناوبهم ما شاء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحج؟ فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عزوجل قلنا: يارب، أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال الناس: رأينا برأينا.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة فطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
المصادر
الكافي 4: 541 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب الاحرام.
وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الملك بن أعين قال: حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا المدينة دخلوا على أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا، فقال لهم: تمتعوا، فلما خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت: جعلت فداك، لئن لم تخبرهم بما أخبرت به زرارة لنأتين الكوفة ولنصبحن بها (1) كذابا، فقال: ردهم عليّ، فدخلوا عليه، فقال: صدق زرارة، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد مني (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد (3).
المصادر
الكافي 4: 294 | 18. وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الاحرام.
الهوامش
1- في نسخة: به (هامش المخطوط).
2- في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة، وعلى انحصار الدليل الشرعي فيهما، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء، لا يقال: هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله، وأيضا فهو اجتهاد في مقابلة النص، فلا يدل على بطلان مطلق الرأي لانا نقول: لا نسلم خروجه عن الادلة الشرعية، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الاصل والاستصحاب والاجماع وقياس الاولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك، بل من ظاهر الكتاب والسنة في قوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة 3: 196] وما وافقها من الاخبار، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مر، ولاحتمال تخصيص النص بالحج الواجب فبقي الباقي، وأيضا كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام (منه. قده).