أبواب اقسام الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج

الرقم العنوان
1 باب ان الحج ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وافراد لا يصح الحج الا على أحدها
2 باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها.
3 باب وجوب التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
4 باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
5 باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع لمن لم يسق الهدي، ولم يتعين عليه الافراد، ولم يلب بعد الطواف
6 باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام
7 باب جواز التمتع للمكي اذا بعد ثم رجع فمر ببعض المواقيت
8 باب جواز حج التمتع للمجاور، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره
9 باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد، ومن أين يحرم بالحج والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد
10 باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
11 باب ان أشهرالحج هي: شوال وذو القعدة وذو الحجة، لا يجوز الاحرام بالحج ولا بعمرة التمتع الا فيها
12 باب استحباب الاشعار والتقليد وجملة من أحكامها
13 باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على الوقوف للمضطر
14 باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
15 باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة
16 باب جواز طواف القارن والمفرد تطوعا بعد الاحرام قبل الوقوف، واستحباب تجديد التلبية بعد كل طواف
17 باب كيفية حج الصبيان، والحج بهم، وجملة من أحكامهم
18 باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع، ان لم يسق الهدي
19 باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
20 باب استحباب كون احرام المتمتع بالحج يوم التروية، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك
21 باب وجوب عدول المتمتع إلى الافراد مع الاضطرار خاصة كضيق الوقت، وحصول الحيض وسقوط الهدي مع العدول
22 باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج، فإن خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة