محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المجاور، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي، إن شاء.
المصادر
الكافي 4: 302 | 7، التهذيب 5: 59 | 188، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (1) فيحرم منها، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما، ثم يقصر ويحل، ثم يعقد التلبية يوم التروية. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا ما قبله.
المصادر
الكافي 4: 302 | 10.
الهوامش
1- الجعرانة: ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب (معجم البلدان 2: 142).
محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع مكة بأي شيء يدخل؟ فقال: إن كان مقامه بمكة اكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع.
وبإسناده عن أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن الحسين بن عثمان وغيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع.