باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد، ومن أين يحرم بالحج والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب حكم من أقام بمكة سنتين ثم استطاع، متى ينتقل فرضه إلى القران أو الافراد، ومن أين يحرم بالحج والعمرة، وحكم من كان له منزلان قريب وبعيد

14755. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
وبإسناده عن زرارة مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 34 | 101، والاستبصار 2: 159 | 519.

الهوامش

1- التهذيب 5: 492 | 1767.

14756. 

قائمة المحتويات وعن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، وليس له أن يتمتع.

المصادر

التهذيب 5: 34 | 102.

14757. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لاهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها، قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين، صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحواً ممّا يقول الناس.
قال العلامة في (المختلف): السؤال وقع عن القاطنين، وإنما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة اخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1).

المصادر

التهذيب 5: 35 | 103.

الهوامش

1- راجع مختلف الشيعة: 261.

14758. 

قائمة المحتويات وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون فقال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف، ثم قال: أما أنت: فإنك تمتع في أشهر الحج، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام.

المصادر

التهذيب 5: 446 | 1554.

14759. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني اريد الجوار (1)، فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج ـ إلى أن قال: ـ إن سفيان فقيهكم أتاني فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شيء أخذته عن عبد الله بن عمر، كان إذا رأى الهلال صاح بالحج فقلت: أليس قد كان عندكم مرضيا؟ فقال: بلى، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أحرموا من المسجد، فقلت: إن اولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وإن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت، وأن يستغبوا به أياما، فقال لي وأنا اخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله): ياأبا عبد الله، فاني أرى لك أن لا تفعل، فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا، فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء، كيف يصنعن؟ فقال: لولا أن خروج النساء شهرة لامرت الصرورة منهن أن تخرج، ولكن مر من كان منهن صرورة أن تهل بالحج في هلال ذي الحجة، وأما اللواتي قد حججن فإن شئن ففي خمسة من الشهر، وإن شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمس من ذي الحجة فأرسلت إليه أن بعض من عنا من صرورة النساء قد اعتل، فكيف تصنع؟ قال فلتنظر ما بينها وبين التروية، فإن طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية إلا وهي محرمة، وأما الاواخر فيوم التروية... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 300 | 5، والتهذيب 5: 45 | 137.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: بمكة (هامش المخطوط).

14760. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) من أين احرم بالحج؟ فقال: من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح، فقلت: متى أخرج؟ قال: إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس.

المصادر

الكافي 4: 302 | 9.

14761. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود، عن حماد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أهل مكة، أيتمتعون؟ قال: ليس لهم متعة، قلت: فالقاطن بها، قال: إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكّة، قلت، فإن مكث الشهر قال: يتمتّع، قلت: من أين (1)؟ قال: يخرج من الحرم، قلت: من أين يهل بالحجّ؟ قال: من مكّة نحواً ممّا يقول الناس.

المصادر

الكافي 4: 300 | 4، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة زيادة: يحرم (هامش المخطوط).

14762. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المجاور بمكّة سنة يعمل عمل أهل مكة ـ يعني: يفرد الحج مع أهل مكة ـ وما كان دون السنة فله أن يتمتع.

المصادر

الكافي 4: 301 | 6.

14763. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حرير، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره، ثم أقام سنة فهو مكي، فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة، ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول (1) رجع إلى الوقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 4: 302 | 8.

الهوامش

1- في نسخة: حوله (هامش المخطوط).
2- التهذيب 5: 60 | 189.وتقدم ما يدل على حكم من كان له منزلان في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.ويأتي في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الابواب.