محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثم يحرم ويأتي منى فقال: لا بأس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، إلا أنه قال: ثم يحل ثم يحرم (2).
وبإسناده عن الحلبي، عن أحدهما. وعن حماد (1)، عن محمد بن ميمون قال: قدم أبوالحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل، وأتى جواريه، ثم أحرم (2) بالحج وخرج. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن محمد بن ميمون (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الفقيه 2: 242 | 1157، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير.
الهوامش
1- السند في المصدر: الحسين بن سعيد، عن حماد، وفي نسخة منه: الحلبي، عن حماد.
وبإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق الناس بمنى، فلتفعل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة (1)، عن أبي بصير (2). ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد مثله (3).
وبإسناده عن النضر، عن شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار، فقدمت مكة، فطفت وسعيت وأحللت من تمتعي، ثم أحرمت بالحج، وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في أمره، فكتب إلي: مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لابأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة، متى تكون؟ قال: يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
وعنهم، عن سهل بن زياد، رفعه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في متمتع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامة إلى أن يقطع التلبية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما ادرك الناس بمنى.
وعنه، عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية، فقال: للمتمتع (1) ما بينه وبين الليل.
وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع، فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
وعنه قال: روى لنا الثقة من أهل البيت، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) أنه قال: أهل بالمتعة بالحج ـ يريد يوم التروية ـ إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (1)، الاخرة ما بين ذلك كله واسع.
وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة، أو المرأة الحائض متى يكون لها (1) المتعة؟ قال: ما أدركوا الناس بمنى.
وعنه، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن سرو (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة، إن شاء الله يطوف ويصلي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويحرم (2) بحجته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الامام.
المصادر
التهذيب 5: 171 | 570، والاستبصار 2: 247 | 865.
الهوامش
1- في نسخة: محمد بن سرد (هامش المخطوط).وفي المنتقى [3: 339]، صوابه: محمد بن جزك (هامش المخطوط).