باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب اقسام الحج » باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

14827. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعدما سعى قبل أن يقصر، فلا متعة له.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (2).

المصادر

الفقيه 2: 204 | 931، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: عن أبي بصير.
2- التهذيب 5: 90 | 295.