محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الله بن مسكان، عن عبيد الله الحلبي، وسليمان بن خالد، وأبي بصير كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لاهل مكة، ولا لاهل مر، ولا لاهل سرف، متعة، وذلك لقول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1).
وعنه، عن علي بن جعفر قال: قلت لاخي موسى بن جعفر (عليه السلام): لاهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر نحوه (3).
وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): قول الله عزوجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1)؟ قال: يعني: أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (2) وعسفان (3) كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الاية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة.
المصادر
التهذيب 5: 33 | 98، والاستبصار 2: 157 | 516.
الهوامش
1- البقرة 2: 196.
2- ذات العرق: الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق (معجم البلدان 4: 107).
3- عسفان: موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين (معجم البلدان 4: 121).
وعنه عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام، وليس لهم متعة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون الاوقات إلى مكة.
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس لاهل سرف، ولا لاهل مر، ولا لاهل مكة، متعة، يقول الله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1). ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سعيد الاعرج مثله (2).
وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1)؟ قال: ذلك أهل مكة، ليس لهم متعة، ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة، دون عسفان، ودون ذات عرق.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها.
المصادر
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، وأورد نحوه عن تحف العقول: 419.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وأهل مكة لا متعة لهم.
المصادر
الكافي 4: 300 | 5، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7، وفي الحديث 5 من الباب 9، وفي الحديث 1 من الباب 16، وفي الحديث 1 من الباب 17، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (1) قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر (2) وأشباهه.
المصادر
الكافي 4: 300 | 3.
الهوامش
1- البقرة 2: 196.
2- مر: قرية قرب مكة على واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مر الظهران (معجم البلدان 4: 63).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: لاهل مكة متعة؟ قال: لا، ولا لأهل بستان، ولا لاهل ذات عرق، ولا لاهل عسفان ونحوها (1).
المصادر
الكافي 4: 299 | 2.
الهوامش
1- روى العياشي في تفسيره أكثر أحاديث هذا الباب وأكثر الابواب التي بعده (منه ـ قده).