محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي معقولة، وتنحر وهي قائمة، تشعر من جانبها الايمن، ويحرم صاحبها إذا قلدت وأشعرت.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني قد اشتريت بدنة، فكيف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة، فأفض عليك من الماء، وألبس ثوبك ثم انخها مستقبل القبلة، ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها، ثم قل: بسم الله، اللهم منك ولك اللهم تقبل مني، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، إلا انه قال: خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة، فأرسلت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته، كيف أصنع بها؟ فأرسل إليّ: ما كنت تصنع بهذا، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال: انطلق، وذكر نحوه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: البدن تشعر في الجانب الايمن، ويقوم الرجل في الجانب الايسر، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تجليل الهدي وتقليدها؟ فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت، وسألته عن إشعار الهدي؟ فقال: نعم، من الشق الايمن، فقلت: متى يشعرها؟ قال: حين يريد أن يحرم.
وبالإسناد عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله وزرارة قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن البدن، كيف تشعر؟ ومتى يحرم صاحبها؟ ومن أي جانب تشعر؟ ومعقولة تنحر أو باركة؟ فقال: تشعر معقولة، وتشعر من الجانب الأيمن.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين، ثم أشعر اليمنى، ثم اليسرى، ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام، لانه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام، وهي بمنزلة التلبية.
محمد بن علي بن الحسين عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) قال: والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، وأشعرها وقلدها وساقها، فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس، قلت: فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
وبإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البدن، كيف تشعر؟ قال: تشعر وهي باركة، ويشق سنامها الايمن وتنحر وهي قائمة من قبل الايمن.
وبإسناده عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عزوجل له على ذلك. ورواه أيضا مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) (2). ورواه في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر مثله (3).
المصادر
الفقيه 2: 209 | 951.
الهوامش
1- كذا في الاصل والمخطوط، لكن في المصدرين: عن أبي جعفر، بدل أبي عبد الله (عليهما السلام).
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والاشعار ان تطعن في سنامها بحديدة حتى تدميها.
المصادر
التهذيب 5: 42 | 124، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن البدنة، كيف يشعرها؟ قال: يشعرها وهي باركة، وينحرها وهي قائمة، ويشعرها من جانبها الايمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها، دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الايمن، ويشعر هذه من الشق الايسر، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنّه إذا اشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، والاشعار، والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم (1)، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر (عليه السلام) انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنّه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، فلا يستطيع الشيطان أن يمسها (2). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم (3).
المصادر
التهذيب 5: 238 | 804، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح.