محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تعالى يقول: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (1) وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج) (1) والفرض: التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات) (2) وهو: شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (الحج أشهر معلومات) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 317 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الاحرام.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري (1) عن ابن اذينة مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 322 | 4، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (الحج أشهر معلومات) (1) شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لاحد أن يحج فيما (2) سواهن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 289 | 1، و 321 | 2 بزيادة، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المواقيت.
وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال: أشهر الحج، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الاخر.
وبإسناده عن أبان (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (الحج أشهر معلومات) (2) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
قال: وقال (عليه السلام): ما خلق الله في الارض بقعة أحب إليه من الكعبة، ولا أكرم عليه منها، ولها حرم الله عزوجل الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض، ثلاثة منها متوالية للحج، وشهر مفرد للعمرة رجب.
المصادر
الفقيه 2: 278 | 1359 وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة.
وقال (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (فسيحوا في الارض أربعة أشهر) (1) قال: عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الاول، وعشرة أيام من شهر ربيع الاخر، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة.
وفي (العلل) و (عيون الاخبار) بأسانيد تأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما جعل وقتها ـ يعني: عمرة التمتع ـ عشر ذي الحجة، لان الله عزوجل أحب أن يعبد بهذه العبادة في أيام التشريق، وكان أول ما حجت إليه الملائكة وطافت به في هذا الوقت، فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة، فأما النبيون، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد رسول الله (صلوات الله عليهم) وغيرهم من الانبياء إنما حجوا في هذا الوقت، فجعلت سنة في أولادهم إلى يوم القيامة (2).
المصادر
علل الشرائع: 274، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 120، وأورد صدره في الحديث 27 من الباب 2 من هذه الابواب.
وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (الحج أشهر معلومات) (1) قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة، قال: وفي خبر آخر، وشهر مفرد للعمرة رجب.