محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: إن معنا صبيا مولودا، فكيف نصنع به؟ فقال: مر أمه تلقي حميدة فتسألها: كيف تصنع بصبيانها؟ فأتتها فسألتها، كيف تصنع؟ فقالت: إذا كان يوم التروية فاحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم، وقفوا به المواقف، فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه، ثم زوروا به البيت، ومري الجارية أن تطوف به بين (1) الصفا والمروة. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى مثله (2).
وبالإسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام، قال: قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار مثله، وزاد بعد قوله: ويطاف بهم: ويسعى بهم (2).
المصادر
الفقيه 2: 266 | 1294، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الذبح.
وبإسناده عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون، قال: يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار، ويتقى عليهم مايتقى على المحرم من الثياب والطيب، وإن قتل صيدا فعلى أبيه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى الحناط، عن زرارة (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام): من أين يجرد الصبيان؟ فقال: كان أبي يجردهم من فخ. ورواه الكليني بالإسناد السابق عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أيوب (1). ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر (2). وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) (3).
المصادر
الفقيه 2: 265 | 1292، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت، وفي الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الاحرام.
وبإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّ معي صبية (1) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: أئت بهم العرج (2)، فليحرموا منها، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة، ثمّ قال: فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (3). ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله (4).
المصادر
الفقيه 2: 266 | 1293.
الهوامش
1- في نسخة: صبيانا (هامش المخطوط).
2- العرج: مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج (معجم البلدان 4: 99).
3- الجحفة: مكان بين مكة والمدينة (معجم البلدان 2: 111).