محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة، وقال ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج.
المصادر
التهذيب 5: 435 | 1513، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج؟ فقال: هي متعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
المصادر
التهذيب 5: 436 | 1514، وأورده في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب العمرة.