باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه

14911. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني: الاحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا، وهو مغضب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.

المصادر

التهذيب 5: 57 | 179، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.