باب عدم انعقاد الاحرام قبل الميقات الا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم، وان لبى وأشعر وقلد، ويجوز له الرجوع، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها، أيجب عليه حين فعل ذلك مايجب على المحرم؟ قال: لا، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها وليقلدها، فإن تقليده الاول ليس بشيء.
وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ليس إحرامه بشيء، إن أحب أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا، فإن أحب أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها عمرة، فإن ذلك أفضل من رجوعه، لانه أعلن الاحرام بالحج. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن محبوب، إلاّ أنه قال: في غير اشهر الحج أو من دون الميقات وترك من آخره قوله: بالحج (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محبوب مثله (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة الشعيري (1)، عن ابن اذينة مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 322 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الاخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون في كتاب: ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (1).
وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن ابيه، عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: إن أفضل الاحرام أن يحرم من دويرة أهله، قال: فأنكر ذلك أبوجعفر (عليه السلام) فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان من أهل المدينة، ووقته من ذي الحليفة، وإنما كان بينهما ستة أميال، ولو كان فضلا لأحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من المدينة، ولكن على بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: حججت في اناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق، فأبيت (1) عليهم وقلت: ليس الاحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء فلم اجد بدا من أن أحرم معهم، قال: فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له ضريس بن عبد الملك: إن هذا زعم انه لا ينبغي الاحرام إلا من الوقت (2)، فقال: صدق، ثم قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولاهل يمن قرن المنازل، ولاهل نجد العقيق.