باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الاحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، وان كان الاحرام بالحج وجب كونه في اشهر الحج

14928. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة، وليف لله بما قال.

المصادر

التهذيب 5: 53 | 162، والاستبصار 2: 163 | 534.

الهوامش

1- في نسخة: علي (هامش المخطوط) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى (منه. قده).

14929. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن علي بن أبي حمزة قال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من الكوفة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 53 | 163، والاستبصار 2: 163 | 535.

الهوامش

1- التهذيب 8: 314 | 1166، وفيه: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام).

14930. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سماعة مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 54 | 164، والاستبصار 2: 163 | 536.

الهوامش

1- التهذيب 8: 310 | 1152.