باب ان من ترك الاحرام ولو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات والاحرام منه، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم؟ قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج، أحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان نحوه (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم، كيف يصنع؟ قال: يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت، فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض، فتركوها حتى دخلت الحرم، فقال (عليه السلام): إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه، فإن لم يكن عليها وقت (1) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن النخعي، عن صفوان، عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم (2).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة، ونسينا أن نأمرها بذلك، قال: فمروها فلتحرم من مكانها، من مكة أو من المسجد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات (1) وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس؟ فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر (عليه السلام)؟ فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم، فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيّك (صلّى الله عليه وآله)، فقد تمّ إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه. وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه مثله إلى قوله: فقد تمّ إحرامه (1).
المصادر
التهذيب 5: 175 | 586، وأورد صدره بالإسناد الثاني في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، كيف يصنع؟ قال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم.
وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟ قال: إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي، فإن ذلك يجزيه، إن شاء الله، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل.