باب ان كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه وان كان من غير أهله،
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب ان كل من مر بميقات وجب عليه الاحرام منه وان كان من غير أهله،

14941. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم، فكتب: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة.

المصادر

الكافي 4: 323 | 2.

14942. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.

المصادر

التهذيب 5: 57 | 179، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.