باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب المواقيت » باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم

14943. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، وعن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لا تجاوزها إلا وأنت محرم... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 318 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 54 | 166 و 283 | 964.

14944. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا تجاوز الجحفة إلا محرما.

المصادر

التهذيب 5: 57 | 177، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب.

14945. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (عليهم السلام) قال: إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم.

المصادر

التهذيب 5: 58 | 182.